إليه (?) فقال: «أغِرْ عَلى أُبْنَى صباحاً وحرِّق» .

وأما دليل من استثنى عقر الحيوان، فلأنّه من باب المُثلة والتعذيب، وقد ثبت النهيُ عن ذلك (?) ، وأيضاً فالتصرف المباح في الحيوان ليس فيه القتل لغير مأكلة.

خرَّج مسلم (?) ، عن أنسٍ قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُصْبَرَ البهائم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015