مالكٌ (?) ، وأبو حنيفة (?) وأصحابه، والثوري (?) إلى جواز ذلك كلِّه: تخريب الديار، وقطع الأشجار، وإحراقها، وذبح الماشية والدواب، إذا لم يقدروا على إخراجها، إلا أن بعض أصحاب مالكٍ (?) رأى أن تُعقر بالإجهاز عليها، ولا تذبح، قيل: لئلا تُتشبَّه بالذَّكية، يعني: إنَّ ذبحها للإتلاف يُنافي النية للتذكية، وهي شرط في صحتها، فتكون ميتةً في الحكم، فربَّما مرَّ بها أحدٌ من المسلمين وهي مذبوحة، فاستباح أكلها بذلك، وإذا عقرت بغير الذبح كان الأمر بيِّناً أنها مَيْتةٌ. وقال ابن
حبيب (?) :