فصلٌ
اختلفوا في قتل العدو بغير السلاح، كالتحريق بالنار والتغريق، وما أشبه ذلك من ضروب القتل التي فيها تعذيبٌ أو تمثيل، فأما المقدور عليه منهم فلا أعلم في ذلك خلافاً (?) ، وأنه لا يجوز تحريق أعيان العدو إذا أمكن قتلهم بغير ذلك، ولم يكونوا هم حرقوا أحداً من المسلمين، والأصل في ذلك حديث البخاري (?) ، عن
أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعثٍ فقال: «إن وجدتم فلاناً وفلاناً (?) فأحرقوهما بالنار» ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أردنا الخروج: «إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً، وإن النَّار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما؛ فاقتلوهما» .
وخرَّج مسلم (?) ، عن شداد بن أوسٍ قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلةَ، وإذا