الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.

الباب الخامس

فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم،

ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم

قال الله -عز وجل-: {وَلاَ يَطَئونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} [التوبة: 120] .

وقال الله -تعالى-: {مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} [الحشر: 5] .

وقال الله -تعالى-: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4] .

وخرج مسلم (?) ، عن عبد الله بن عمر: أغار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بني المصطلق، وهم غارُّون وأنعامهم تُسقى على الماء، فقتَلَ مُقاتَلَتَهُم، وسَبَى سَبْيَهم.

وعنه -أيضاً- (?) ، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حَرَّق نخل بني النضير، وقَطَعَ، وهي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015