الباب الخامس
فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم،
ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
قال الله -عز وجل-: {وَلاَ يَطَئونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} [التوبة: 120] .
وقال الله -تعالى-: {مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} [الحشر: 5] .
وقال الله -تعالى-: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4] .
وخرج مسلم (?) ، عن عبد الله بن عمر: أغار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بني المصطلق، وهم غارُّون وأنعامهم تُسقى على الماء، فقتَلَ مُقاتَلَتَهُم، وسَبَى سَبْيَهم.
وعنه -أيضاً- (?) ، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حَرَّق نخل بني النضير، وقَطَعَ، وهي