لما يقي عند القتال من النَّبل وغيره من السلاح (?) .
ومِمَّن منع من ذلك: عمر بن الخطاب (?) ، ورُوي مثله عن ابن محيريز (?) ، وعكرمة (?) ، وابن سيرين (?) ، وهو قول أبي حنيفة (?) ، والمشهور عن مالك (?) .
وأمّا اتخاذ الراية من الحرير، فلا خلاف في جواز استعمالها؛ لأن ذلك ليس من اللباس في شيء.
فأما دليل من منع لباس الرجل الحرير على كلِّ حال: فعموم الحديث في تحريم ذلك على الرجال. وحديثُ الرخصة لأجل الحَكَّة، إمَّا أن يكون مختصاً بمن أباح ذلك له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو يكون ذلك محمولاً على سبب الرخصة لا