الحديث الرابع والعشرون والخامس والعشرون في النهي عن التمتع بالحج، أو النهي عن العمرة قبل الحج، والآخر في النهي عن القران

الحديث الرابع والعشرون والخامس والعشرون

في النهي عن التمتعِ بالحج، أو النهي عن العمرة قبل الحج، والآخر في النهي عن القِران

وكلاهما أخرجه أبو داود في سننه:

الحديث الأول:

قال: حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوة، أخبرني أبو عيسى الخراساني عن عبد الله بن القاسم عن سعيد بن المسيب، " أن رجلاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد عنده أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي قضي فيه ينهي عن العمرة قبل الحج ".

وقد أخرجه البيهقي وغيره من هذه الطريق، ولا أعرف له غيرها.

وهي معلولة من وجوه:

الأول: الاختلاف في سماع سعيد من عمر بن الخطاب، فمن مقتضى قبول هذا الخبر إثبات صحة سماع سعيد من عمر، ولو لم يكن الحديث عن عمر.

الثاني: الاختلاف في عبد الله بن القاسم، فهو وإن وثقه ابن حبان، فقد قال ابن القطان فيه: " مجهول "، ولذلك قال الحافظ ابن حجر في التقريب: مقبول. يعني إذا توبع، وليس هو متابع في هذا الخبر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015