الوصل الثاني: في ذكر من نقل أن العلماء لم يفتوا بهذا الخبر:

قال البيهقي:

قال البخاري: ولا يقول بهذا - الخبر - أحد من أصحابنا.

قال البيهقي:

أخبرناه أبو سعيد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي، قال سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري.

ثم قال البيهقي: حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخاً بما ورد من الأخبار في الحدود. انتهى.

وقال الخطابي: لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول به.

قلت: ومذهب العلماء في هذه المسألة فيه اختلاف:

فروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما إيجاب الرجم على من وطئ جارية امرأته، وهو قول عطاء وقتادة من التابعين، وذهب إليه مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال الزهري والأوزاعي: يجلد ولا يرجم.

وقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أقر أنه زنى بجارية امرأته: يحد، وإن قال ظننت.

وقال الثوري: إذا عرف بالجهالة، يعزر بجلدات معلومات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015