فاعرض هذه الطريق على الثامنة، يتبين لك حسنها، - وإن لم تكن متابعة تامة عند أهل الاصطلاح -.

14 - حكم الطريق الرابعة عشرة:

ضعيفة فيها ابن لهيعة، وموسى بن وردان، الأول سيّء الحفظ، والثاني صدوق ربما أخطأ، ولم يتابع أحد ابن لهيعة على رواية موسى بن وردان.

15 - حكم الطريق الخامسة عشرة:

صحيحة موقوفة على أبي هريرة، لكنها جاءت مرسلة أيضاً عن سعيد.

قال البيهقي: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو محمد المزني، أنا علي بن محمد بن عيسى، ثنا أبو اليمان، أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، قال: حدثني سعيد بن المسيب أن من السنة أن يغتسل من غسل ميتاً، ويتوضأ من نزل في حفرته، حين يدفن، ولا وضوء على أحد من غير ذلك، ممن صلى عليه، ولا ممن حمل جنازته، ولا ممن مشى معها.

قال ابن التركماني عقب هذه الرواية:

وفي مصنف ابن أبي شيبة، نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري - عن سعيد بن المسيب قال: من السنة من غسل ميتاً اغتسل.

وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريح أخبرني ابن شهاب، قال: السنة أن يغتسل الذي يغسل الميت.

قال: وأكثر علماء الحديث على أن الصحابي إذا قال أُمرنا بكذا أو نُهينا عن كذا، أو من السنة كذا، فهو من قبيل المرفوع، وهو الصحيح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015