قال البيهقي: هذا لفظ القاضي. وفي رواية الحافظ " من غسل الميت الغسل، ومن حمله الوضوء ".

قال البيهقي: ابن لهيعة وحنين بن أبي حكيم، لا يحتج بهما، والمحفوظ من حديث أبي سلمة، ما أشار إليه البخاري موقوف من قول أبي هريرة.

° الطريق الرابعة عشرة: عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عنه:

أخرجها البيهقي قال؛ أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، ثنا أحمد بن عبيد، ثنا أحمد بن جعفر بن عاصم الدمشقي، ثنا هشام بن عمار، ثنا الوليد، حدثني ابن لهيعة عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من أراد أن يحمل ميتاً فليتوضأ ".

° الطريق الخامسة عشرة: عن ابن شهاب، عن سعيد عنه:

أخرجها البيهقي قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني يحيى بن أيوب، عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: " من غسل الميت فليغتسل، ومن أدخله قبره فليتوضأ ".

هكذا موقوفاً.

وجاء في سند للدارقطني من هذه الطريق مرفوعاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015