شيخنا تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية- رحمه الله عليه- كتابا بناه على بطلان نكاح المحلل، وأدرج فيه جميع قواعد الحيل، وبين بطلانه بأدلته على وجه لا نزيد عليه".

أما ما روي عن الطوفي أنه قال:

حنبلي رافضي أشعري ... هذه إحدى العبر

فقد نقلها المؤرخون، ونسبوها إليه ورووها بروايات مختلفة منها:

حنبلي رافضي ظاهري ... أشعري انها إحدى العبر

ومنها:

أشعري حنبلي وكذا ... رافضي هذه احدى العبر

ولم يشر أحد إلى موضعها من كتبه ولم أجد لها ذكرا أو إشارة فيما حصلت عليه من كتب الطوفي- رحمه الله- ولا يستبعد إلصاقها به، فقد ألصق بمن هو أفضل من الطوفي أكبر من ذلك، فقد نسب إلى الإمام مالك (?) - رحمه الله- بطريق الجزم أنه أباح إتيان المرأة في الدبر وتناقل هذا القول كثير من العلماء مع أنه برئ من ذلك- رحمه الله- وقد أنكر هذه المقولة عند ما سئل عن ذلك. وليس الإمام مالك وحده أو الطوفي وحده الذي ألصقت بهما التهم والأقوال الباطلة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015