[الاستمتاع بالحائض في زمن الحيض]

قال:" وفي الموطأ عن زيد بن أسلم (?) أن رجلا سأل رسول الله فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله: لتشد إزارها ثم شأنك بأعلاها (?) ".

قلت: كأنه يستعظم مقاربة الحائض.

قلت: وهذا لا محذور فيه، لأنا أجمعنا على جواز وطء المرأة إذا كانت طاهرا. والحيض إنما اختص بالفرج. وقضية العقل: أن المانع يختص تأثيره بمحله، بما لم يقم دليل على تعدي حكمه. وذلك يقتضي اختصاص الفرج فقط بالاجتناب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015