قال:/" وفي هذه السورة «1»: الطَّلاقُ مَرَّتانِ ... (229) إلى قوله: فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ... (230) «2» وذكر حديث امرأة رفاعة القرظي «3»: (لا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) «4» وكأن حاصل ما ذكره: انكار فراق المرأة بالطلاق أو المرض أو العيب ونحوه. قال:" ولو جاز ترك المرأة لأجل شيء من العيوب، لجاز للمرأة ترك الرجل لذلك. لأنها أحوج إلى الرفق بها لضعفها".