[تعدد الزوجات، والطلاق بين الإسلام والنصرانية]

قال:" فرأيناه قد ذكر في سورة النساء: ... فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ ... (?) إلى قوله: .. أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ... «1» فأجاز نكاح أربع نسوة والتسري بملك اليمين إلى غير عدد محصور: على أي دين كن من الأديان وأن يطلق الرجل ما شاء ويستبدل ما شاء كذلك ما عاش".

قلت:/ هذا نقل صحيح عن دين الإسلام. إلا قوله في ملك «2» اليمين:

" على أي دين كن من الأديان" فليس بجيد، بل إنما تباح الكتابية دون الوثنية والمجوسية ونحوهما. وإن كان قد ذهب إلى ذلك أحد من المسلمين فليس معتقدنا «3».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015