وأما شرائع الأنبياء المتقدمين. فأحكامها قسمان:
ما ورد شرعنا بنسخه فليس حجة علينا، ولا شرعا لنا.
وما لم يرد شرعنا بنسخه، فهل هو شرع لنا أم لا؟ فيه قولان للمسلمين (?).