والنزاع في هذا الدليل يقع في أمرين:

أحدهما: كون الأمر المشار إليه ممكنا، وقد بينا: أن الشرع لم يأت بما ليس ممكنا.

والثاني: في كون المخبر به صادقا. وعلى أهل كل ملة بيانه بالدليل.

ونحن سنبين صدق محمد- عليه السلام- في أثناء هذا الكتاب، حيث يناسب ذكره،- إن شاء الله تعالى- على وجه يقبله كل منصف عاقل.

[المقدمة الثالثة: ما تثبت به الأصول]

المقدمة الثالثة:

إن الأحكام العقلية على وزان الأحكام الحسية. ولهذا إذا أشكل على العقلاء أمر عقلي، ضربوا له مثالا حسيا ليتصور لهم. وصور ذلك كثيرة جدا في سائر العلوم، يعرف ذلك من له أدنى نظر في العلم.

وإذا عرفت/ ذلك فاعلم أن الأدلة الشرعية لها مراتب مختلفة بحسب اختلاف مدلولاتها.

فيثبت ببعضها فروع الشريعة دون أصولها، كالخبر المستفيض (?)، وخبر الواحد (?)، والقياس الظني (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015