مذهب الطوفي في المصلحة المرسلة:
المصلحة في اللغة: بمعنى المنفعة، وهي ضد المفسدة، مأخوذة من الصلاح ضد الفساد، وجمعها مصالح. يقال: رأى الإمام المصلحة في كذا، أي مما يحمل على الصلاح (?).
وهي عند الأصوليين: المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق (?) " أو هي:" جلب المنفعة ودفع المضرة (?) " ويعرفها الطوفي بقوله:" اتباع المصلحة المرسلة كأن الشرع أو المجتهد يطلب صلاح المكلفين باتباع المصلحة المذكورة ومراعاتها (?) ".
والمصلحة المرسلة، أو الاستصلاح ثلاثة أقسام:
1 - قسم اعتبره الشرع، وهو اقتباس الحكم من معقول النص، أو الاجماع. فهذا هو القياس الذي هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما.
ومثاله: تحريم النبيذ المسكر من تحريم الخمر المنصوص عليه بالكتاب والسنة.
2 - وقسم شهد الشرع ببطلانه كايجاب الصوم بالجماع في نهار رمضان.
3 - وقسم لم يشهد له الشرع ببطلان ولا باعتبار معين. وهو ثلاثة أضرب: