وقالت عائشة – رضي الله عنها -: " فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا "1، فأقرت الصحابة الأنصار على الاستدلال بدليل الخطاب2، واحتجوا عليهم بالنصر بالقول والفعل.
وكذلك العلماء احتجوا بأن المطلقة البائن الحائل3 لا نفقة لها على الزوج بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} 4، وبأن شهادة غير الفاسق تقبل، واستدلوا عليه بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} 5 فدل على أنه إذا جاءهم من ليس بفاسق أن يقبل قوله6.
فإذا تقرر هذا الاستدلال ممن ذكرنا من الصحابة والعلماء فكفى لهذا