الأمن1 وأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاستدلال.

وروي: أن ابن عباس – رضي الله عنهما - خالف الصحابة –رضي الله عنهم - في توريث الأخت مع الابنة، واحتج بقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} 2 وهذا تعلق منه بدليل الخطاب وأنها لا تستحق مع وجود الولد3، وهو ترجمان القرآن ومن فصحاء الصحابة وعلمائهم، ولم ينكر عليه أحد الاستدلال بدليل الخطاب، وإنما احتجوا عليه بما هو أقوى منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " الأخوات مع البنات عصبة" 4. فدل على أن المراد بهذه الآية الذكر5، وروي أن جماعة من الصحابة – رضي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015