وانتفعوا بها". كلا الإسنادين صحيح على شرط الشيخين.
كذا قال: ووافقه الذهبي.
قلت: أخرجاه من غير هذه الأوجه بنحوه: البخاري (5478) كتاب (الذبائح والصيد) باب (صيد القوس) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة قال: أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت: يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي؟ قال: "أما ما ذكرت من أهل الكتاب: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل". ثم رواه (5488) باب (ما جاء في التصيد) قال: حدثنا أبو عاصم، عن حيوة بن شريح، وحدثني أحمد بن أبي رجاء، حدثنا سلمة بن سليمان، عن ابن المبارك، عن حيوة بن شريح قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي به. ثم رواه (5496) باب (آنية المجوس والميتة).
وأما مسلم فرواه (1930) كتاب (الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان) باب (الصيد بالكلاب المعلمة) قال: حدثنا هناد بن السري، حدثنا ابن المبارك، عن حيوة ابن شريح قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: أخبرني أبو إدريس عائذ الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، نأكل في آنيتهم؟ وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال: "أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم: فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها" الحديث. ثم قال: وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا بن وهب، ح وحدثني زهير بن حرب، حدثنا المقرىء كلاهما، عن حيوة بهذا