عن أبيه قال: أتت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي توفيت وعليها صوم شهرين، فقال: "صومي عنها" فقالت: إن عليها حجة، قال: "فحجي عنها" قالت: فإني تصدقت عليها بجارية، فقال: "قد آجرك الله وردها عليك الميراث". هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي!
قلت: أخرجه مسلم (1149) كتاب (الصيام) باب (قضاء الصيام عن الميت) قال: وحدثني علي بن حجر السعدي، حدثنا علي بن مسهر أبو الحسن، عن عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه قال: بينا أنا جالس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، قال: فقال: "وجب أجرك وردها عليك الميراث" قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: "صومي عنها" قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: "حجي عنها". وله عنده روايات.
440 - 4/ 350 (8029) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان، ثنا أبو حاتم الرازي، ثنا أبو غسان محمد بن يحيى بن علي بن عبد الحميد الكناني، ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما". هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وإنما يعد في أفراد محمد بن يحيى الذهلي، عن محمد بن يحيى الكناني. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي! ثم قال الحاكم: وله إسناد آخر صحيح: 4/ 351 (8030): حدثنا أبو العباس عبد الله بن الحسين القاضي، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا أبو النضر، ثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لن يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما".