كتاب الفرائض

437 - 4/ 334، 335 (7958) قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، ثنا سفيان، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل قال: أتيت أبا موسى وسلمان بن ربيعة في: ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم، فقالا: للابنة النصف، وللأخت النصف، ائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فأتيته فأخبرته فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني أقضي بما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

كذا قال، ووافقه الذهبي!

قلت: أخرجه البخاري (6736) كتاب (الفرائض) باب (ميراث ابنة الابن مع بنت) قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أبو قيس، سمعت هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن: بنت، وابنة ابن، وأخت، فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت". فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. ثم رواه مختصرا (6742).

438 - 4/ 338 (7973) قال: أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ببغداد، ثنا أحمد بن حبان بن ملاعب، ثنا علي بن عاصم، ثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الحقوا المال بالفرائض فما بقي فلأولى رجل ذكر". هذا حديث صحيح الإسناد، فإن علي بن عاصم صدوق، ولم يخرجاه، وقد أرسله سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015