قلت: أخرجه مسلم (1973) كتاب (الأضاحي) باب (بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، [ح] وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث" وقال ابن المثنى: "ثلاثة أيام" فشكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن لهم عيالا وحشما وخدما، فقال: "كلوا وأطعموا واحبسوا، أو ادخروا". قال ابن المثنى: شك عبد الأعلى.

كتاب الذبائح

410 - 4/ 234 (7575) قال: أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن المنهال بن عمرو قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: مررت مع ابن عمر في طريق من طرق المدينة، فإذا فتية قد نصبوا دجاجة يرمونها، قال: فغضب وقال: من فعل هذا؟ فتفرقوا، فقال ابن عمر: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يمثل بالحيوان. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. ا. هـ. كذا قال، وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم.

قلت: المنهال من رجال البخاري وحده، ورواه البخاري بهذه السياقة (5515) كتاب (الصيد والذبائح) باب (ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة) قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، وقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن من فعل هذا. تابعه سليمان، عن شعبة، حدثنا المنهال، عن سعيد، عن ابن عمر: لعن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015