19 - بل قال: 3/ 462 (5944) حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق الإِمام، أنا العباس بن الفضل الأسفاطي، ثنا إسماعيل بن أويس، حدثني أخي، عن سليمان بن بلال، عن أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا في المحرم يغسل رأسه بالماء جنابة، فأرسلاني إلى أبي أيوب الأنصاري وهو في بعض مياه مكة أسأله عن ذلك، فذكر الحديث بطوله. هذه فضيلة لأبي أيوب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة رجعا إليه في السؤال، وأظن أن الشيخين رضي الله عنهما قد خرجاه أو أحدهما في كتاب الطهارة. قلت: صدق الحاكم رحمه الله، فقد أخرجاه ولكن في كتاب الحج، لا في كتاب الطهارة: البخاري (1840)، ومسلم (1205).

فهذه أمثلة تثبت ما ذهبنا إليه من أن الحاكم رحمه الله أراد بقوله: (ولم يخرجاه) أنهما لم يخرجاه بالسياق الذي أورده ولا من الطريق التي أوردها. والعلم عند الله تعالى.

سكوت الحاكم عن الحديث

ليس معنى سكوت الحاكم عن تصحيح الحديث أو تضعيفه أن الحديث صحيح، بل قد يكون صحيحًا وقد خرجاه أو أحدهما، أو صحيحًا ولم يخرجاه، وقد يكون ضعيفًا؛ وقد وجدت الذهبي علق على حديث رقم (7138) بقوله: حديث منكر، ولم يصححه المؤلف.

منهج الذهبي في التلخيص

اختصر الحافظ الذهبي - رحمه الله - المستدرك، قال في مقدمته: هذا ما لخص محمَّد بن أحمد بن عثمان الذهبي من كتاب المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله الحاكم رحمه الله، فأتى بالمتون، وعلق الأسانيد وتكلم عليها. ا. هـ. ومع أنه له تعليقات مفيدة، وتعقيبات علمية متينة، إلا أني وجدته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015