10 - وقال: 2/ 90 (2449) بعد أن روى حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لك بها يوم القيامة سبع مائة كلها مخطومة" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه البخاري. وصدق، فقد أخرجه مسلم (1892).
11 - وروى: 2/ 174 (2719) عن الحسن في قول الله عز وجل: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} قال: حدثني معقل بن يسار المزني أنها نزلت فيه، قال: كنت زوجت أختا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها! لا والله لا تعود إليها أبدا، قال: وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، قال: فأنزل الله هذه الآية، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، فزوجتها إياه. قال أبو بكر محمَّد بن إسحاق: في هذا الحديث دلالة واضحة على أن الله عز وجل جعل عقد النكاح إلى الأولياء دونهن، وإنه ليس إلى النساء وإن كن ثيبات من العقد شيء. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه مسلم. قلت: صدق، انفرد بإخراجه البخاري (5130) بنحوه، ومختصرا (4529)، وبمعناه (5331).
12 - وقال: 1/ 569 بعد أن أورد طرق حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن": هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذا الإسناد.
قلت: أخرجه البخاري (7527) عن أبي هريرة.
13 - وقال: 2/ 91 (2454) بعد أن روى حديث أبي كبشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الخيل معقود في نواصيها الخير، وأهلها معانون عليها، والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه الزيادة وفيها له شاهد. ثم ساق الشاهد. قلت: اتفقا عليه من حديث ابن عمر (خ 2849) و (م 1871)، وعروة البارقي (خ 2850، 2852، 3119) و (م