مسلم، وتارة صحيح الإسناد ولا يعزوه لأحدهما، وأيضًا فلو قصد بكلمة (مثل) معناها الحقيقي حتى يكون المراد: احتج بغيرها ممن فيهم من الصفات مثل ما في الرواة الذين خرجَّا عنهم، لم يقل قط على شرط البخاري، فإن شرط مسلم دونه، فما كان على شرطه فهو على شرطهما لأنه حوى شرط مسلم وزاد (?).
قلت: الذي قاله الحافظ ابن حجر - رحمه الله - حسن جداً؛ وأضيف إلى ذلك أن الحاكم إذا قال: (ولم يخرجاه) فمعناه عنده: أنهما لم يخرجاه من الوجه الذي خرجه ولا من غيره، ولم يخرجاه بسياقه، ولا بغيره. ودليل ذلك أنه كثيرا ما يذكر: ولم يخرجاه بهذه السياقة، ونحو ذلك مما يدل على صحة ما ذكرناه؛ فمثلا:
1 - روى: 2/ 96 (2472) حديث سعد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد للمسلمين: "أنبلوا سعدا، إرم يا سعد رمى الله لك، إرم فداك أبي وأمي". هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة.
2 - وروى: 2/ 141 (2626) حديث عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذمة المسلمين واحدة، فإن جازت عليهم جائزة فلا تخفروها، فإن لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة". هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، إنما اتفقا على ذكر الغادر فقط. ا. هـ. قلت: اتفقا عليه من حديث ابن عمر (خ 3188) و (م 1735)؛ وابن مسعود وأنس (خ 3187) و (م 1736، 1737)؛ وانفرد مسلم بروايته عن أبي سعيد (1738)، ولم يخرجاه من حديث عائشة. وهذا دليل بيِّنٌ واضح لما قررناه.
3 - وقال رقم (3236): حدثنا علي بن حمشاذ العدل، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن عبد الله أنهم يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الحمر