الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب والسنور" تابعه أبو الزبير عن جابر (2246) أخبرناه أبو العباس السياري، حدثنا أبو الموجه، حدثنا صدقة بن الفضل، حدثنا عبد الرزاق، أبنا عمر بن زيد من أهل صنعاء، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الهرة وأكل ثمنها". حديث الأعمش عن أبي سفيان صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وقال الذهبي في حديث الأعمش: على شرط مسلم.
قلت: حديث الأعمش رواه مسلم عن أبي الزبير بمعناه (1569) كتاب (المساقاة) باب (تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور) قال: حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
112 - 2/ 36، 37 (2256) قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أبنا محمد بن الفضل بن موسى السيناني، حدثنا هارون بن موسى، حدثنا أبو ضمرة، عن يحيى بن سعيد، أخبرني بن جريج، حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن بعت أخاك تمرات فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، أو تأخذ مال أخيك بغير إذنه" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ا. هـ. وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم، وحديث أنس في الصحيحين بذلك. ا. هـ. ثم قال الحاكم ورواه محمد بن ثور عن ابن جريج (2257) أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني بمكة، حدثنا علي بن مبارك الصنعاني، حدثنا يزيد ابن مبارك الصنعاني، حدثنا محمد بن ثور، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بم يستحل أحدكم مال أخيه إن أصابته جائحة من السماء" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، والأصل في هذا الباب حديث مالك بن أنس عن حميد الطويل الذي: (2258) حدثناه أبو العباس محمد ابن يعقوب،