نفير، عن أبيه، عن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن البر والإثم؟ قال: "البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس". هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
كذا قال، ووافقه الذهبي!
قلت: رواه مسلم من حديث ابن مهدي: (2553) كتاب (البر والصلة) باب (تفسير البر والإثم) قال: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا ابن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البر والإثم؟ فقال: "البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس".
105 - 2/ 19 (2192) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد ابن إسحاق الصغاني، حدثنا عفان بن مسلم وحبان بن هلال قالا: حدثنا حماد بن سلمة، أبنا حميد، عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع التمر حتى يحمر ويصفر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. إنما اتفقا على حديث نافع عن ابن عمر في النهي عن بيع التمر حتى يزهي. وقال الذهبي: على شرط مسلم.
قلت: قد اتفقا أيضا على حديث حميد عن أنس بغير هذا اللفظ: رواه البخاري (2197) كتاب (البيوع) باب (بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها) قال: حدثني علي بن الهيثم، حدثنا معلى بن منصور الرازي، حدثنا هشيم، أخبرنا حميد، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: "يحمار أو يصفار". ثم رواه (2208) باب (بيع المخاضرة) قال: حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، "أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك". ورواه مسلم (1555) كتاب (المساقاة)