(الزكاة) باب (فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين) قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير، عن كريب، عن ميمونة بنت الحارث أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك".
68 - 1/ 415 (1515) قال: أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ببغداد، ثنا الحسن بن سلام، ثنا قبيصة، [ح] وأخبرنا أبو العباس المحبوبي، ثنا أحمد بن سيار، ثنا محمد بن كثير، [ح] وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أبنا أحمد بن غالب، ثنا أبو حذيفة قالوا: ثنا سفيان وهو الثوري، ثنا أبو إسحاق، عن وهب بن جابر الخيواني، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت". هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووهب بن جابر من كبار تابعي الكوفة. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي.
قلت: رواه مسلم من وجه آخر بمعناه (996) كتاب (الزكاة) باب (فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم) قال: حدثنا سعيد بن محمد الجرمي، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكناني، عن أبيه، عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له فدخل، فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا، قال: فانطلق فأعطهم، قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته".
ومن كتاب الصيام
69 - 1/ 423 (1538) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر الخولاني قال: قرىء على عبد الله بن وهب: أخبرك عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع