عنها قالت: بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ علينا {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها، فما قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا فانطلقت ورجعت، فبايعها.
65 - 1/ 386 (1425) قال: أخبرنا أبو علي محمد بن علي الواعظ ببخارى، ثنا علي بن عبد الله بن مبشر الواسطي، ثنا أحمد بن سنان، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صلى ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له! فقال: إنه من السنة، أو من تمام السنة. هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. كذا قال، ووافقه الذهبي.
قلت: رواه البخاري بنحوه (1335) كتاب (الجنائز) باب (قراءة الفاتحة على الجنازة) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن سعد، عن طلحة قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما، [ح] حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: ليعلموا أنها سنة.
ومن كتاب الزكاة
66 - 1/ 389 (1435) قال: أخبرناه أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أبو صالح وابن بكير قالا ثنا الليث عن بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع ذو زبيبتين، يتبع صاحبه وهو يتعوذ منه، فلا يزال يتبعه وهو يفر منه حتى يلقمه إصبعيه". قد اتفق الشيخان على إخراج حديث ابن مسعود وابن عمرو في هذا الباب على سبيل الاختصار، وفي التغليظ المانع من الزكاة، غير أنهما لم يخرجا حديث أبي هريرة وثوبان. كذا قال! وقال الذهبي: على شرط مسلم.