حينئذٍ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك, كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل (?).

وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئاً من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد ... :

أحدها: أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج-وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء- فمتى عزم على تركه بالكلية كفر، وهذا قول طائفة من السلف، وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر.

الثاني: أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الاقرار بالوجوب، وهذا هو المشهور عند كثير من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015