1211 - فَأَمَّا الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: فَإِنَّ أَحْمَدَ بْنَ خَالِدٍ حَدَّثَنَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ أَخَذَ الزَّكَاةَ مِنْ شَاهِدِ الْمَالِ عَنِ الْغَائِبِ وَالشَّاهِدِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015