1125 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: قَاطَعْتُ مُكَاتَبًا لِي، فَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الزَّكَاةِ، فَقَالَ: أَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلَ عَطَاءَهُ سَأَلَهُ: هَلْ عِنْدَهُ مَالٌ قَدْ حَلَّتْ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ أَخْبَرَهُ أَنَّ عِنْدَهُ مَالًا قَدْ حَلَّتْ فِيهِ الزَّكَاةُ قَاصَّهُ مِمَّا يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهُ، وَإِنْ أَخْبَرَهُ أَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ مَالٌ قَدْ حَلَّتْ فِيهِ الزَّكَاةُ سَلَّمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ
1126 - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، مِثْلَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْمُكَاتَبَ