256 - وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنَّ تِنَاءَ أَهْلِ السَّوَادِ سَأَلُوا أَنْ تُوضَعَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ، وَيُرْفَعُ عَنْهُمُ الْخَرَاجُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنِّي لَا أَعْلَمُ شَيْئًا أَثْبَتَ لِمَادَّةِ الْإِسْلَامِ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ لَهُمْ فَيْئًا، فَمَنْ كَانَ لَهُ فِي الْأَرْضِ أَهْلٌ وَمَسْكَنٌ فَأَجْرِ عَلَى كُلِّ جَدْوَلٍ مِنْهَا مَا يَجْرِي عَلَى أَرْضِ الْخَرَاجِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَهْلٌ وَلَا مَسْكَنٌ فَارْدُدْهَا إِلَى النَّبَكِ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ: قَالَ حُصَيْنٌ: وَأَصْلُ هَذَا أَنَّهُ مَنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَرْضٌ فَرَضِيَ أَنْ لَا يُؤَدِّيَ عَنْهَا الْخَرَاجَ، وَإِلَّا فَلْيَرْدُدْهَا إِلَى مَنْ يُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَكَانَ مَذْهَبُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْأَرْضِ أَنَّهُ كَانَ يَرَاهَا فَيْئًا -[122]-، وَلِهَذَا كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهَا مِنْ بَيْعِهَا