1800 - قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ رِيَاحِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ لِي مَالًا، فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ؟ فَقَالَ: «ادْفَعْهَا إِلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ. يَعْنِي الْأُمَرَاءَ» قُلْتُ: إِذًا يَتَّخِذُونَ بِهَا ثِيَابًا وَطِيبًا. فَقَالَ: «وَإِنِ اتَّخَذُوا بِهَا ثِيَابًا وَطِيبًا، وَلَكِنْ فِي مَالِكَ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ»