قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ: لِمَ أَخَذَ عُمَرُ الْعُشْرَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ؟ فَقَالَ: كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَقَرَّهُمْ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ

1670 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنَ الصُّلْحِ أَشْبَهُ بِعُمَرَ وَأَوْلَى، وَبِهِ كَانَ يَقُولُ مَالِكٌ نَفْسُهُ.

1671 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَإِذَا مَرَّ الذِّمِّيُّ بِالْمَالِ عَلَى الْعَاشِرِ، فَإِنَّ سُفْيَانَ كَانَ يَقُولُ: لَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا حَتَّى يَبْلُغَ مِائَةَ دِرْهَمٍ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَةً أَخَذَ مِنْهُ نِصْفَ الْعُشْرِ

1672 - وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: لَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا، حَتَّى يَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.

-[643]-

1673 - قَالُوا: فَإِنْ قَالَ: عَلَيَّ دَيْنٌ، أَوْ قَالَ: لَيْسَ هَذَا الْمَالُ لِي، وَحَلَفَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ.

1674 - قَالُوا: وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الصَّامِتُ، وَالْمَتَاعُ، وَالرَّقِيقُ، وَمَا أَشْبَهَ مِنَ الْأَمْوَالِ الَّتِي تَبْقَى فِي أَيْدِي النَّاسِ، فَأَمَّا إِذَا مَرَّ بِالْفَوَاكِهِ وَأَشْبَاهِهَا الَّتِي لَا تَبْقَى فِي أَيْدِي النَّاسِ، فَإِنَّهُ لَا يُؤْخَذُ فِيهَا مِنْهُ شَيْءٌ.

1675 - قَالُوا: وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الْمَالِ الْوَاحِدِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ فِي السَّنَةِ، وَإِنْ مَرَّ بِهِ مِرَارًا. هَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015