وَكَذَلِكَ كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَقُولُ
1656 - حَدَّثَنِيهِ عَنْهُ ابْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: إِنَّمَا صُولِحُوا عَلَى أَنْ يَقِرُّوا بِبِلَادِهِمْ، فَإِذَا مَرُّوا بِهَا لِلتِّجَارَةِ أُخِذَ مِنْهُمْ كُلَّمَا مَرُّوا فَهَذَا مَا فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَهْلِ الْحَرْبِ. فَأَمَّا مُصَالَحَتُهُ بَنِي تَغْلِبَ فَأَمْرٌ مَشْهُورٌ، وَسَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ