حَدَّثَنِيهِ عَنْهُ ابْنُ بُكَيْرٍ.
1513 - قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفَوَاكِهِ مِثْلِ الرُّمَّانِ، وَالْفِرْسِكِ، وَالتِّينِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ صَدَقَةٌ. قَالَ: وَلَا فِي الْبُقُولِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أَثْمَانِهَا إِذَا بِيعَتْ حَتَّى يَحُولَ عَلَى الْأَثْمَانِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ تُقْبَضُ
1514 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ جَمِيعًا، غَيْرَ أَبِي حَنِيفَةَ، فَإِنَّهُ قَالَ: فِي قَلِيلِ مَا تُخْرِجُ الْأَرْضُ وَكَثِيرِهِ الصَّدَقَةُ
1515 - قَالَ: وَكَذَلِكَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يُحَدِّثُهُ عَنْهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِلَّا الْحَطَبَ وَالْقَصَبَ وَالْحَشِيشَ.
1516 - وَخَالَفَهُ أَصْحَابُهُ، فَقَالُوا كَقَوْلِ الْآخَرِينَ. وَعَلَيْهِ الْآثَارُ كُلُّهَا، وَبِهِ تَعْمَلُ الْأُمَّةُ الْيَوْمَ.
-[604]-
1517 - عَلَى أَنَّ شَيْئًا يُرْوَى عَنْ مُجَاهِدٍ وَإِبْرَاهِيمَ يُوَافِقُ ذَلِكَ الْقَوْلَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُمَا خِلَافُهُ