1316 - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، كِلَاهُمَا عَنْ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ.
1317 - وَزَادَ حَفْصٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: يُوشِكُ إِنْ أَخَذْتَ -[551]- مِنْهُ الذَّوْدَ أَوْ مِنْهُ الذَّوْدَيْنِ أَنْ لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ