حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1170 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «لَا مَغْنَمَ حَتَّى يُؤْخَذَ الْخُمُسُ، وَلَا نَفَلَ حَتَّى يُقْسَّمَ جُفَّةً» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي بِجُفَّةٍ كُلِّهِ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1171 - قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ كَانَ رَأْيُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَكَقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ تَدَبَّرْنَا حَدِيثًا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُفَسَّرًا، فَوَجَدْنَاهُ دَلِيلًا عَلَى قَوْلِ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَهْلِ الشَّامِ، أَنَّهُ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ، مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةٍ كَانَتْ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ