أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2468 - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَطْعَمَ عَنْهُ» قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ: فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ شَوَّالٍ، فَمَنْ وُلِدَ لَهُ أَوِ اشْتَرَى عَبْدًا بَعْدَ الْهِلَالِ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ