أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2429 - ثَنَا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ: عَنِ الرَّقِيقِ فَقَالَ: «يَا بُنَيَّ إِذَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِمُ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ، وَإِذَا كَانُوا لِغَلَّةٍ أَوِ لِخِدْمَةٍ، فَفِيهِمْ صَاعٌ صَاعٌ»