2400 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ أَبُو صَخْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ يَقُولُ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ فَقَالَ: «زَكُّوا فِطْرَكُمْ بِمُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ» ، قَالَ ابْنُ قُسَيْطٍ: فَبَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ زَكَاةَ الْفِطْرِ، لِيُصِيبُوا مِنْهُ النَّاسُ يَوْمَ الْفِطْرِ