2294 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا مِنْدَلٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، وَحَمَّادٍ، وَيَزِيدَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالْحَسَنِ قَالَا: «لَا يُعْطَى الْمَمْلُوكُ مِنْ كَفَّارَةِ يَمِينٍ، وَلَا مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ» -[1213]-
2295 - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: وَعَلَى ذَلِكَ الْعَمَلُ عِنْدَنَا: إِنَّهُ لَا يُعْطَى الْمَمْلُوكُ مِنْ زَكَاةٍ وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ الْوَاجِبَةِ - شَيْئًا؛ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ وَمَالَهُ لِمَوْلَاهُ، فَإِذَا أُعْطِيَ الْمَمْلُوكُ فَكَأَنَّمَا أُعْطِيَ مَوْلَاهُ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَوْا مِنَ التَّطَوُّعِ