أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2276 - ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «يُعْطَى الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ حَتَّى يَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا حَلَّتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ لَمْ يُعْطَ مِنْهَا شَيْءٌ»