حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
207 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ، يَقُولُ: إِذَا مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ بِالْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ، عَشَرَ الْخَمْرَ وَلَمْ يُعْشِرِ الْخَنَازِيرَ " حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
208 - سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ، يُحَدِّثُ بِذَلِكَ عَنْهُ
209 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَوْلُ الْخَلِيفَتَيْنِ، ابْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ أَلَا يَكُونَ عَلَى الْخَمْرِ عُشُورٌ أَيْضًا