حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1821 - أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِذَا بَلَغَ فَأَعْلِمْهُ فِيمَا حَلَّ فِي مَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَإِنْ شَاءَ زَكَّاهُ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُزَكِّهِ»