حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1780 - أنا النَّضْرُ قَالَ: أَخْبَرَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْحُلِيِّ إِذَا وُضِعَ كَنْزًا , قَالَ: «كُلُّ مَالٍ يُوضَعُ كَنْزًا , فَفِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى تَلْبَسَهُ الْمَرْأَةُ , فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ»