حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1773 - أنا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْحُلِيِّ،: أَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: «الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فِيهِ الزَّكَاةُ , وَلَمْ أَسْمَعْ فِي الْجَوْهَرِ شَيْئًا»