حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1703 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو النُّعْمَانِ السَّدُوسِيُّ , قَالَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ -[947]-، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّايغِ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: " تَاجِرٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فِي أَصْنَافٍ شَتَّى , حَضَرَ زَكَاتُهُ، أَعَلَيْهِ أَنْ يُقَوِّمَ مَتَاعَهُ عَلَى نَحْوِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ ثَمَنَهُ , فَيُخْرِجُ زَكَاتَهُ؟ قَالَ: لَا , وَلَكِنْ مَا كَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ , أَخْرَجَ مِنْهُ زَكَاتَهُ , وَمَا كَانَ مِنْ بَيْعٍ أَخْرَجَ مِنْهُ إِذَا بَاعَهُ "