حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1592 - ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ الْفَضْلِ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَمَّا بَعْدُ , فَإِنِّي وَجَدْتُ فِي عَهْدٍ عَهِدْتَهُ إِلَى حَفْصِ بْنِ عُمَرَ , تَأْمُرُهُ أَنْ يُسَاوِمَ أَهْلَ الْفَرَائِضِ بِفَرَائِضِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا مِنْهُمْ , وَلَمْ أَكُنْ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِيمَا تَعْهَدُ , وَفِيمَا تَعْمَلُ بِهِ , فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَلَا تُسَاوِمَنَّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ بِفَرِيضَةٍ حَتَّى تَقْبِضَهَا مِنْهُمْ، فَإِذَا -[899]- قَبَضْتَهَا فَبِعْهَا مِمَّنْ شِئْتَ , وَإِنَّ فِي نَفْسِي مِنْ بَيْعِهَا مِنْ أَهْلِهَا لَبَعْضُ الْحَاجَةِ